أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بأموال الأمانات في التجارة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الانتفاع بأموال الأمانات في التجارة
معلومات عن الفتوى: حكم الانتفاع بأموال الأمانات في التجارة
رقم الفتوى :
6928
عنوان الفتوى :
حكم الانتفاع بأموال الأمانات في التجارة
القسم التابعة له
:
أحكام الوديعة والأمانة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا أعمل في التجارة ويأتي إليَّ كثير من الإخوة المغتربين ويودعون عندي أموالاً نقدية لهم وحين يطلبونها أعطيهم إياها كاملة ولكنني خلال فترة بقائها عندي أخلطها مع مالي وأشتغل بها لنفسه فهل يجوز لي هذا التصرف إذا كان بدون إذنهم وهل لهم نصيب من الربح مما ربحته أو مما ربحته ودائعهم أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز لك هذا التصرف لأنك مؤتمن وهذه ودائع في يدك الواجب عليك أن تحفظها وأن تحافظ عليها أما إذا استعملتها فقد تعديت في الأمانة ولو تلفت صار عليك ضمانها لأصحابها لأنك قد تعديت فيها ولم تحفظها الحفظ اللازم وأما بالنسبة لما حصل من أرباح فأرباح أموالهم لهم ولك أجرة مثلك إلا إن سمحوا لك بها أو بشيء منها. لأن هذه مضاربة غير صحيحة لأنها لم تكن برضى من الطرفين والمضاربة إذا كانت غير صحيحة فإن ربحها يكون لصاحب المال ويكون للعامل أجرة مثله.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: